السيد محمد حسن الترحيني العاملي

574

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( ولو ) اتفقا عليهما ( 1 ) ( واختلفا في المدة ) فادعى ولادته لدون ستة أشهر ، أو لأزيد من أقصى الحمل ( 2 ) ( حلفت ) هي تغليبا للفراش ، ولأصالة عدم زيادة المدة في الثاني ( 3 ) . أما الأول ( 4 ) فالأصل معه فيحتمل قبول قوله فيه ( 5 ) عملا بالأصل ( 6 ) ، ولأن مآله ( 7 ) إلى النزاع في الدخول ، فإنه إذا قال : لم تنقض ستة أشهر من حين الوطء . فمعناه أنه لم يطأ منذ مدة ستة أشهر ، وإنما وقع الوطء فيما دونها ( 8 ) . وربما فسّر بعضهم النزاع في المدة ( 9 ) بالمعنى الثاني خاصة ( 10 ) ،